من ادركه الفجر فى رمضان وهو غير طاهر ( جنب )
ثبت ان بعض من المسلمين فى الصدر الاول للاسلام كان يدركه الفجر ولم يغتسل بعد ثم يغتسل مطتهرا ويصلى ويتابع صيامه
والفقهاء قالوا من ادركه الفجر وهو غير طاهر لا يبطل صيامه وقد ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الغسل الى مابعد الفجر
روى البخارى بسنده عن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام :"ان عائشه وام سلمه اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم ".
وروى الامام مسلم ايضا عن عائشه رضى الله عنها " ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب فقاتل يارسول الله تدركنى الصلاه وانا جنب افاصوم فقال صلى الله عليه وسلم وانا تدركنى الصلاه وانا جنب فاصوم فقال : لست مثلا يارسول الله فقد غفر الله لك ماتقدم من ذمبك وماتاخر فقال الرسول: انى لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما ابقى "
فيمن يستعمل السواك فى رمضان
يذكر الامام البخارى رضى الله عنه وهو صائم
وقال ابن سرين : لابئس بالسواك الرطب فقيل له : ان له طعما فقال : والماء له طعم وانت تتمضمض به
يعنى يريد ان يقول اذا كان الماء لا يفسد الصوم اذا تمضمض الانسان به مع ان له طعما اذا فان السواك لا يفسد الصوم .
فيمن يشم العطر او الاكل فى رمضان
شم العطر او الاكل لايفسدان الصوم ورائحة العطر او الطعام لا تبطل الصوم لان الصوم هو عباره عن الامساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس
فالامساك بالنسبه للطعام والشراب معناه عدم ادخال شئ منهما الى الجوف اما رائحة العطر او الاكل فلا تعتبر اكلا والدليل على ذلك انه لا يستطيع الانسان ان يمسك نفسه عن قطع الهواء له فالا نسان وهو يتنفس فى اى مكان قد يشم روائح عطريه وغيرها وقد يشم ايضا الاطعمه الشهيه واذا كان الانسان صائم ذادته رائحة الطعام شوقا الى الطعام فابالدتالى يذداد احتياجه الى قوة الصبر وذلك لاتمام الصيام
وهناك بعض العلما كره شم الروائح للصائم لانها تضر الصائم اكثر مما تنفعه
من تقايا فى رمضان هل يصح صومه او لا ؟.
القئ اذا خرج قهرا عن الانسان فلا يبطل صومه اما اذا استقاء عمدا بشم شئ يجعله يقيا او ادخال يده فى فمه فان صومه فاسد وعليه القضاء فقط
روى الامام احمد وابو داود والترمزى عن ابى هريره عن النبى قال :" من زرعه القئ اى غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فاليقضى "
حكم من جامع زوجته فى نهار رمضان
اجمع الفقهاء على ان من جامع زوجته فى نهار رمضان فقد بطل صومه وعليه القضاء والكفاره
فاما القضاء فهو ان يصوم يوما عوضا على اليوم الذى افسد صومه
واما الكفاره فهى ان يصوم 60 يوما متتابعه من غير فصل بينهما
فان لم يستطع فعليه اطعام 60 مسكينا بمقدار كل يوم غداءا او عشاءا او افطرا وسحورا
تكفيرا عن اتهاكه لحرمه رمضان .
والدليل على ذلك لما ثبت من حديث ابى هريره رضى الله عنه قال
" جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت واهلكت فقال له ماذا صنعت؟
فقال:وقعت امراتى فى نهار رمضان متعمدا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعتق رقبه
فقال : لا املك الا رقبتى هذه
فقال : صم شهرين متتابعين
فقال : وهل جائنى ماجائنى الا من الصوم
فقال : اطعم 60 مسكينا
فقال : لا اجد
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤتى بفرق من تمر ويروى بعسق فى 15 صاعا وقال : فرقها على المساكين
فقال الرجل: مابين لابتى المدينه احد احوج منى ومن عيالى
فقال النبى : فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بنت ثناياه
ثم قال خذه فاطعمه اهلك يجزيك ولا يجزى احد بعدك.